(26435) 3 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن داود بن إسحاق الحذاء، عن محمد بن الفيض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المتعة؟ قال: نعم، إذا كانت عارفة - إلى أن قال: - وإياكم والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفهن وبيوتهن معلومة ويؤتين، قلت فالدواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزنا، قلت: فذوات الأزواج؟
قال: المطلقات على غير السنة.
ورواه الصدوق بإسناده عن داود بن إسحاق (1).
ورواه في (معاني الأخبار) عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد البرقي، مثله (2). (26436) 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل تحب (1) للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا الذي قبله.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة (3).