(26488) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: يقول: أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما، فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.
(26489) 4 - وعنه، عن محمد بن الحسين، وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي بصير قال: لا بد من أن يقول فيه هذه الشروط: أتزوجك متعة كذا وكذا يوما، بكذا وكذا درهما، نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك، وعلي أن تعتدي خمسة وأربعين يوما. وقال بعضهم: حيضة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(26490) 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن العباس بن معروف، عن صفوان، القاسم بن محمد، عن جبير أبي سعيد المكفوف، عن الأحول قال: سألت أبي عبد الله (عليه السلام) قلت: (1) ما أدنى ما يتزوج الرجل به المتعة؟ قال كف (2) من بر يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه نكاحا غير سفاح، على أن لا أرثك ولا ترثيني، ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فإن بدا لي زدتك وزدتني.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن النعمان الأحول، مثله (3).