(27042) 14 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن المفضل بن عمر قال: دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقلت له: أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه؟ قال: فقال: السنة المحمدية خمسمائة درهم، فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم، فإن أعطاها من الخمسمائة درهم، درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه، قال:
قلت: فإن طلقها بعدما دخل بها؟ قال: لا شئ لها، إنما كان شرطها خمسمائة درهم، فلما أن دخل بها قبل أن تستوفي صداقها هدم الصداق فلا شئ لها، إنما لها ما أخذت من قبل أن يدخل بها، فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها.
أقول: تقدم توجيهه (1).
(27043) 15 - وعنه، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسن بن علي بن كيسان قال: كتبت إلى الصادق (عليه السلام) أسأله عن رجل يطلق امرأته وطلبت منه المهر، وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر؟ فكتب (عليه السلام): لا مهر لها.
أقول: تقدم الوجه في مثله (1).
(27044) 16 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج):
عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام)، أنه كتب إليه: اختلف أصحابنا في مهر المرأة، فقال بعضهم: إذا