(27040) 12 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي، عن عبد الحميد الطائي، عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: هو دين عليه.
(27041) 13 - وبإسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة (1) عن الفضيل، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل تزوج امرأة فدخل بها فأولدها ثم مات عنها، فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها، فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث، قال: فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه، وأما الصداق فإن الذي أخذت من الزوج قبل أن يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها، قليلا كان أو كثيرا، إذا هي قبضته منه وقبلته ودخلت عليه، فلا شئ لها بعد ذلك، ورواه الكليني (2)، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة، وجميل بن صالح (عن أبي عبيدة) (3).
أقول: تقدم الوجه في مثله (4)، وقد جعله الشيخ شاهدا لعدم تعيين مقدار المهر فيما مر (5).