المعلوم فيدخل بها قبل أن يعطيها؟ فقال: يقدم إليها ما قل أو كثر، إلا أن يكون له وفاء من عرض، إن حدث به حدث أدي عنه، فلا بأس.
(27030) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبد الحميد بن عواض قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها؟ قال: لا بأس، إنما هو دين عليه لها.
(27031) 3 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يتزوج بعاجل وآجل، قال: الآجل إلى موت أو فرقة.
(27032) 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها، فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.
أقول: يأتي الوجه في مثله (1).
(27033) 5 - وعن علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.
(27034) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أبي