العادة في بعض البلدان كان الحكم ما دلت عليه وإلا فلا، لما مضى (7) ويأتي (8).
(27037) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن عبد الحميد الطائي قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال: نعم، يكون دينا عليك.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله (1).
(27038) 10 - وعنه، عن محمد بن علي، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بزرج، عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المرأة أتزوجها أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا؟ قال: نعم، إنما هو دين عليك.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن إسماعيل، مثله (1).
(27039) 11 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، إن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها.