دخل بها سقط عنه المهر ولا شئ عليه (1)، وقال بعضهم: هو لازم في الدنيا والآخرة، فكيف ذلك؟ وما الذي يجب فيه؟ فأجاب (عليه السلام): إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة، وإن كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها، وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.
أقول: قد عرفت وجهه (2)، وأوله قرينة واضحة على أن على المرأة الاثبات، وأنه بدون بينة لا يثبت مقدار المهر.
(27045) 17 - أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره): عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن زرارة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل تزوج امرأة، أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا؟ قال: نعم.
أقول: ويأتي ما يدل على أنه يستحب للمرأة أن تهب زوجها المهر قبل الدخول وبعده (1)، وأن الدخول يوجب المهر، وأنه لا يوجب المهر إلا الجماع في الفرج (2)، وأن من تزوج امرأة وجب أن ينوي أداء مهرها وإلا كان زانيا (3)، وغير ذلك مما يدل على عدم سقوط المهر بالدخول، والله أعلم (4).