عن الرجل والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق؟ فقال: وقد هلك (1) وقسم الميراث؟ فقلت: نعم. فقال: ليس لهم شئ، قلت: فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي صداقها؟ فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها، فقلت:
فإن ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها؟ قال: وقد أقامت حتى ماتت لا تطلبه؟ فقلت: نعم، قال: لا شئ لهم، قلت: فإن طلقها فجاءت تطلب صداقها؟ قال: وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها؟ لا شئ لها، قلت: فمتى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن لها؟ قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شئ لها، إنه كثير لها أن يستحلف بالله مالها قبله من صداقها قليل ولا كثير.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2)، وكذا كل ما قبله.
أقول: حمله الشيخ على ما تقدم (3)، وجوز حمله (4) على ما إذا لم يكن سمى لها مهرا معينا وقد ساق إليها شيئا فليس لها بعد ذلك دعوى المهر، وكان ما أخذته مهرها لما يأتي (5)، ولا يخفى أن هذا هو وجه طلب البينة من المرأة إذ لا يمكن الشهادة على عدم قبض المهر بل على تعيينه في العقد، على أنه يمكن الحمل على التقية لأنه موافق لمذهب جماعة من العامة، وقد ذكر بعض علمائنا (6) أن العادة كانت جارية مستمرة في المدينة بقبض المهر كله قبل الدخول، وإن هذا الحديث وأمثاله وردت في ذلك الزمان، فإن اتفق وجود هذه