جعفر (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها، قال: إذا دخل عليها فقد هدم العاجل.
أقول: حملها الشيخ على عدم قبول قولها بعد الدخول بغير بينة لما مضى (١) ويأتي (٢)، وذلك أنها تدعي خلاف الظاهر وخلاف العادات، قال:
وتلك الأحاديث موافقة لظاهر القرآن في قوله تعالى: ﴿وآتوا النساء صدقاتهن﴾ (3).
أقول: يمكن الحمل على هدم وجوب التعجيل دون السقوط بالكلية.
(27035) 7 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال: قد أعطيتك، فعليها البينة وعليه اليمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد (1). أقول: هذا محمول على ما إذا اتفقا على إعطاء قدر معين، وادعى أنه مجموع المهر، وادعت الزيادة عليه، لما يأتي (2)، ولعدم جواز الشهادة على النفي في مثله.
(27036) 8 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام)