(27052) 2 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد (1)، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى، فإن جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته، وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل، وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه، فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، نحوه (2).
(27053) 3 - وقد تقدم حديث زيد بن علي، عن آبائه، عن علي (عليهم السلام)، أن امرأة أتته ورجل قد تزوجها ودخل بها وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي (عليه السلام): لا أجل لك في مهرها، إذا دخلت بها فأد إليها حقها.
أقول: هذا محمول إما على الاستحباب، أو على تسمية الأجل قبل العقد أو بعده، لا في متن العقد، وقد تقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما في خيار الشرط (1) وغيره (2).