ورواه ابن إدريس في (آخر السراير) نقلا من (نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي): عن حماد، عن حذيفة بن منصور، نحوه (1).
(27007) 8 - وعنهم، عن سهل، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن أبي العباس قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصداق، أله وقت؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا، والنش نصف الأوقية، والأوقية أربعون درهما، فذلك خمسمائة درهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (1).
(27008) 9 - وبإسناده، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان صداق النساء على عهد النبي (صلى الله عليه وآله) اثنتي عشرة أوقية ونشا، قيمتها من الورق خمسمائة درهم.
(27009) 10 - العياشي في (تفسيره): عن عمر بن يزيد قال: قلت:
لأبي عبد الله (عليه السلام): أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة، أيجوز ذلك؟ قال: إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا إنما هو نحل لان الله يقول: (فإن آتيتم إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا) إنما عني النحل، ولم يعن المهر، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت (كان له أن يأخذ المهر كاملا) (1)، فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك، فمن ثم وجب