محمد بن عيسى، عن المشرقي، عن عدة حدثوه، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال: إن الامام يقضي عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.
(27059) 6 - محمد بن علي بن الحسين، قال: قال الصادق (عليه السلام):
من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله زان.
(27060) 7 - قال: وقال أمير المؤمنين (عليه السلام): إن أحق الشروط أن يوفى به (1)، ما استحللتم به الفروج.
(27061) 8 - وبإسناده عن شعيب بن واقد، عن الحسين بن زيد، عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام)، عن النبي (صلى الله عليه وآله) - في حديث المناهي - قال: من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان، يقول الله عز وجل له يوم القيامة: عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي، وظلمت أمتي، فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها، فإذا لم تبق لم حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد (إن العهد كان مسؤولا) (1).
وفي (الأمالي) بالاسناد المذكور مثله، وكذا جميع حديث المناهي (2).
وفي (عقاب الأعمال) بسند تقدم في عيادة المريض (3) عن النبي (صلى الله عليه وآله)، نحوه (4).
(27062) 9 - وفي (العلل) و (عيون الأخبار) بأسانيده عن محمد بن سنان،