(26658) 6 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألته عن المملوك، كم يحل له من النساء؟ قال: امرأتان.
أقول: تقدم الوجه في أمثاله (1).
(26659) 7 - وعنه، عن فضالة، عن القاسم بن بريد، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.
(26660) 8 - وعنه عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال، وقال: يحل للعبد أن ينكح حرتين.
(26661) 9 - محمد بن علي بن الحسين قال: سئل (عليه السلام) عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال: حرتين أو أربع إماء.
(26662) 10 - قال: وفي رواية أخرى يتزوج العبد بحرتين أو أربع إماء أو أمتين وحرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه (1).
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في استيفاء العدد (2).