ورد المسلم إليه العين بالعيب.
وقد يعبر عنها: بأن الزائل العائد هل هو كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد (1)؟ فان القائل بأنها كالذي لم يزل، يجعل العود بيانا لاستمرار الحكم الأول، والقائل بأنها كالذي لم يعد، يقول يرفع الحكم الأول بالزوال فلا يرجع حكمه بالعود.
ومنه (2): لو انقطع دم المستحاضة (3) بعد الطهارة ولما يعلم أهو للبرء أم لا؟ فإنها تعيد الطهارة. فلو تركت ودام الانقطاع، قضت ما صلت بالطهارة التي يعقبها الانقطاع، فان عاد الدم ففي القضاء وجهان مبنيان على أن هذا العائد كشف عن أن الدم لم يزل، فهو بمثابة الواقع (4)، أو أنه كالذي لم يعد، فيجب القضاء. وهذا يتم إذا دخلت في الصلاة ذاهلة عن وجوب الطهارة، أما مع علمها بأنها مكلفة بإعادة الطهارة فإنها تعتقد فساد صلاتها، فلا تكون صحيحة.
ولو تعجل الفقير الزكاة، ثم ارتد في أثناء الحول، فسق، وقلنا أنها زكاة معجلة، وعاد إلى الاسلام أو تاب (5)، فان قلنا:
إن الزائل العائد كأنه لم يزل، أجزأت، وإن قلنا: كالذي لم يعد لم تجز. والأول أقرب. ومنه: ما لو عاد الملك بعد زواله إلى يد المفلس، فهل لغريمه