شهادتهما. وإذا شهد عنده من يتتعتع في شهادته أو يتلعثم، فلا يسدده، ولا يترك أحدا يلقنه، بل يتمهل حتى يفرغ من شهادته. فإذا فرغ، فإن كانت شهادته موافقة للدعوى، قبلها، وإلا طرحها.
ومتى أراد الاحتياط والأخذ بالحزم في قبول الشهادة، ينبغي له أن يفرق بين الشهود، ويستدعي واحدا واحدا، ويسمع شهادته، ويثبتها عنده، ويقيمه، ويحضر الآخر، فيسمع شهادته ويثبتها، ثم يقابل بين الشهادات. فإن اتفقت، قابلها مع دعوى المدعي: فإن وافقتها، حكم بها، وإن اختلفت طرحها، ولم يلتفت إليها. وكذلك إن اتفقت، غير أنها لم توافق الدعوى، طرحها أيضا، ولم يعمل بها. وهذا حكم سائر في جميع الأحكام والحقوق من الديون والأملاك والعقود والدماء والفروج والقصاص والشجاج. فإن الأحوط فيها أجمع أن يفرق بين الشهود. وإن جمع بينهم، وسمع شهادتهم، لم يكن ذلك مما يوجب رد شهادتهم، ولا موجبا للحكم بخلافها، غير أن الأحوط ما قدمناه.
ومن شهد عنده شاهدان عدلان على: أن حقا ما لزيد، وجاء آخران فشهدا: أن ذلك الحق لعمرو، فإن كانت أيديهما خارجتين منه، فينبغي للحاكم أن يحكم لأعدلهما شهودا.
فإن تساويا في العدالة، كان الحكم لأكثرهما شهودا مع يمينه