الاحتجاج بالاجماع كما قاله البيهقي وغيره من الأئمة وقد أشار إليه الشافعي أيضا فقال الحديث لا يثبت أهل الحديث مثله ولكنه قول العامة لا أعلم بينهم فيه خلافا: وأما قول المصنف فنص على الطعم والريح وقسنا اللون عليهما فكأنه قاله لأنه لم يقف على الرواية التي فيها اللون وهي موجودة في سنن ابن ماجة والبيهقي كما قدمناه: فان قيل لعله رآها فتركها لضعفها قلنا هذا لا يصح لأنه لو راعى الضعف واجتنبه لترك جملة الحديث لضعفه المتفق عليه والله أعلم (فرع) لو وقعت جيفة في ماء كثير فتروح بها بالمجاورة ولم ينحل منها شئ فوجهان الصحيح الذي صرح به كثيرون واقتضاه كلام الباقين أنه نجس ونقله امام الحرمين عن دلالة كلام الأئمة وصححه لأنه يعد متغيرا بالنجاسة ومستقذرا: وقال الشيخ أبو محمد طاهر لأنه مجاور فأشبه الجيفة خارج الماء * قال المصنف رحمه الله * (وإن تغير بعضه دون بعض نجس الجميع لأنه ماء واحد فلا يجوز أن ينجس بعضه دون بعض) (الشرح) هذه معدودة من مشكلات المهذب وليست كذلك وحاصله أن الماء إذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان أحدهما وبه قطع المصنف وصاحب الشامل وذكر الرافعي أن ظاهر المذهب أنه ينجس الجميع سواء كان الذي لم يتغير قلتين أو أكثر والثاني وهو الصحيح الجاري على القواعد أن المتغير كنجاسة جامدة فإن كان الباقي قلتين فطاهر والا فنجس وهذا الذي صححناه هو الذي قطع به القفال في شرح التلخيص وصاحب التتمة وصححه غيرهما أيضا وذكر صاحب البيان فيه وفي مشكلات المهذب أن بعض الأصحاب حمل كلام المهذب على هذا التفصيل (1) وقال مراده إذا كان الباقي دون قلتين وفرع صاحب الشامل على الوجه الأول فقال لو كان ماء
(١١١)