94 - نا يحيى بن محمد بن صاعد، نا مسلم بن حاتم الأنصاري بالبصرة، نا أبو بكر الحنفي، نا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة قال: انطلقت أنا وأبي إلى علي بن أبي طالب فقال لنا: " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة أن يشرب فيها، وأن يؤكل فيها، ونهى عن القسي والميثرة، وعن ثياب الحرير، وخاتم الذهب ".
* * * 12 - باب الدباغ 1 - 29 95 - نا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي، نا محمد بن سهل بن عسكر ح ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا إبراهيم بن هانئ قالا: ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، عن يونس وعقيل جميعا، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة، فقال:
" هلا انتفعتم بإهابها "؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: " إنما حرم أكلها "، زاد عقيل: " أو ليس في الماء والدباغ ما يطهرها "؟ وقال ابن هانئ: " أو ليس في الماء والفرظ ما يطهرها "؟.
96 - ثنا يحيى بن صاعد، ثنا محمد بن إسحاق، نا عمرو بن الربيع بن طارق بهذا الإسناد مثله. وقال: زاد عقيل في حديثه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أليس في الماء والقرظ ما يطهرها والدباغ؟ ".