النبي صلى الله عليه وسلم فورث بعضهم الخال والخالة والعمة: وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام، وأما زيد ابن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال.
13 - باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث 2187 - حدثنا بندار، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن مجاهد بن وردان، عن عروة عن عائشة (أن مولى للنبي صلى الله عليه وسلم وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا هل له من وارث؟ قالوا: لا. قال:
فادفعوه إلى بعض أهل القرية) وفي الباب عن بريدة. هذا حديث حسن.
14 - باب 2188 - حدثنا ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عوسجة عن ابن عباس: (أن رجلا مات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ميراثه).
هذا حديث حسن. والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات رجل ولم يترك عصبة أن ميراثه، يجعل في بيت مال المسلمين.
15 - باب ما جاء في إبطال الميراث بن المسلم والكافر 2189 - حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا:
أخبرنا سفيان، عن الزهري، وحدثنا علي بن حجر، أخبرنا هشيم، عن