القدمين.، وغسل الرجلين للوضوء مختارا. والمسح (1) على الخفين، وعلى الشمشك (2)، وعلى النعل غير العربية مختارا. والتكرار في المسح. والزيادة في الغسل على المرتين، والاستيضاء مع القدرة.
والمندوب:
خمسة أضرب: زيادة في الغسل، وأدب. وذكر، وكيفية. وترك.
فالزيادة ثلاثة أشياء، غسل الوجه. واليد اليمنى. واليسرى ثانيا.
والأدب ثمانية: وضع الإناء على اليمين إذا (3) اغترف منه باليد. وأخذه باليمين. وإدارته في غسل اليمين إلى اليسار، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من حدث النوم أو البول مرة ومن الغائط مرتين، والنية عند غسل اليدين - فإن ترك تعين عند غسل الوجه - والمضمضة، والاستنشاق، والسواك خاصة في صلاة الليل.
وكيفية النية: أن يقرر في نفسه أنه يتوضأ فرضا، رفعا للحدث (4) واستباحة للصلاة (قربة إلى تعالى، وإن لم يكن فرضا لم يقرر ذلك في نفسه.
والذكر عشرة أشياء، التسمية إذا نظر إلى الوضوء، والدعاء عند غسل اليدين،