فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ١ - الصفحة ٤٩٦
آخر أنه يجوز الاستنجاء بالشئ الرطب ولمن نصره أن يقول لا نسلم ان البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة إياه وإنما ينجس عندي بالانفصال كالماء الذي يغسل به النجاسات وأما قوله إنه لا يزيل النجاسة ممنوع نعم لو كان عليه شئ محسوس من الماء فربما كان كذلك أما مجرد البلل فلا:
والثالث أن لا يكون محترما فلا يجوز الاستنجاء بالمطعومات لحرمتها والعظم معدود من المطعومات
(٤٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 ... » »»
الفهرست