الماوردي ودم الاستحاضة نادر فيكون على القولين قال هو وغيره ودم الباسور الذي في داخل الدبر نادر واتفقوا على أن المذي من النادر (1) كما ذكره المصنف وفى كلام الغزالي ما يوهم خلافا في كونه نادرا ولا خلاف فيه فليحمل كلامه على موافقة الأصحاب قال الماوردي ودم الحيض معتاد فيكفي فيه الحجر قولا واحدا وهذا الذي قاله قد يستشكل من حيث إن الأصحاب في الطريقتين قالوا لا يمكن الاستنجاء بالحجر من دم الحيض في حق المغتسلة لأنه يلزمها غسل محل الاستنجاء في غسل الحيض فيقال صورته فيما إذا انقطع دم الحائض ولم تجد ما تغتسل به أو كان بها مرض ونحوه مما يبيح لها التيمم فإنها تستنجي بالحجر عن الدم ثم تتيمم للصلاة بدلا عن غسل الحيض وتصلي ولا إعادة بخلاف المستحاضة: ومن خرج منه مذي أو دم أو غير ذلك من النادر فإنه إذا استنجي بالحجر وتيمم لعدم الماء وصلى تلزمه الإعادة على أحد القولين وهو قولنا لا يصح استنجاؤه واما قول امام الحرمين والغزالي قال العراقيون لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل فمحمول على ما إذا وجدت الماء واستنجت بالحجر وغسلت باقي البدن ولم تغسل موضع الاستنجاء فهنا لا يصح (2) استنجاؤها بلا خلاف لأنه يجب غسل ذلك الموضع عن غسل الحيض ولم يريدا بقولهما قال العراقيون ان غيرهم يخالفهم بل أرادا انهم هم الذين ابتدؤا بذكر ذلك وشهروه في كتبهم فقد ذكره الخراسانيون أيضا ولكنهم أخذوه من كتب العراقيين والله أعلم * وأما قول المصنف في الدود والحصى إذا أوجبنا الاستنجاء منه فهل يجزئ الحجر فيه القولان كالنادر فكذا قاله الشيخ أبو حامد والبندنيجي والمحاملي وابن الصباغ والبغوي والجمهور قال القاضي أبو الطيب وهذا غلط لان الاستنجاء هنا إنما يجب لتلك البلة وهي معتادة فيكفي الحجر قولا واحدا وحكى الروياني عن القفال مثله وهذا هو الصحيح المعتمد قال ابن الصباغ وغيره والمني طاهر لا يجب الاستنجاء منه وهو محمول على من خرج منه منى ولم يخرج غيره وصلى بالتيمم لمرض أو فقد الماء فإنه تصح صلاته ولا إعادة كما ذكرنا في دم الحيض أما إذا اغتسل من الجنابة فلا من غسل رأس الذكر والله أعلم *
(١٢٨)