فقال: " لا " (1).
فروع:
الأول: لا فرق بين أن يكون الكافر أصليا أو مرتدا، ولا بين أن يتدين بملة أو لا، ولا بين المسلم إذا أنكر ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة وبينة، وكذا لو اعتقد المسلم ما يعلم نفيه من الدين ضرورة.
الثاني: حكم الشيخ بنجاسة المجبرة والمجسمة (2)، وقال ابن إدريس بنجاسة كل من لم يعتقد الحق إلا المستضعف (3)، لقوله تعالى: * (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) * (4).
والأقرب طهارة غير الناصب لأن عليا عليه السلام لم يجتنب سؤر من باينه من الصحابة.
الثالث: الناصب - وهو من يتظاهر ببغضه أحد من الأئمة عليهم السلام - نجس، وقد جعله الصادق عليه السلام شرا من اليهود والنصارى (5)، والسر فيه أنهما منعا لطف النبوة وهو خاص، ومنع هو لطف الإمامة وهو عام.
وكذا الخوارج لإنكارهم ما علم ثبوته من الدين ضرورة، والغلاة أيضا أنجاس لخروجهم عن الإسلام وإن انتحلوه.
الرابع: أولاد الكفار حكمهم حكم آبائهم، وهل يتبع المسبي السابي