تذكرة الفقهاء (ط.ج) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٣٨١
وقال المرتضى وابن أبي عقيل منا: إن إحرامه باق فلا يقرب طيبا، ولا يخمر رأسه (1) - وبه قال عطاء، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ورواه الجمهور عن علي عليه السلام، وعثمان، وابن عباس (2) - لقوله عليه السلام في الذي وقص به بعيره غداة عرفة فمات: (إغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تمسوه طيبا ولا يخمر رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا) (3).
وقال مالك، والأوزاعي، وأبو حنيفة: يبطل إحرامه بموته، ويصنع به كما يصنع بالحلال. وهو مروي عن عائشة، وابن عمر، وطاوس، ولأنها عبادة شرعية تبطل بالموت كالصلاة (4)، والفرق أن الصلاة تبطل بالجنون، وهذه عبادة محضة لا تبطل به، فكذا الموت كالإيمان.
فروع: أ - قد بينا أنه يغسل كالحلال. وقال أحمد: يصب عليه الماء صبا، ولا يغسل كالحلال ولا يحرك رأسه، ولا مواضع الشعر، لئلا ينقطع شعره (5).

(١) حكاه المحقق في المعتبر: ٨٩.
(٢) الأم ١: ٢٦٩، مختصر المزني: ٣٦، الوجيز: ١: ٧٣، المجموع ٥: ٢٠٧ و ٢١٠، مغني المحتاج ١: ٣٣٦، السراج الوهاج: ١٠٥، المغني ٢: ٤٠٤، الشرح الكبير ٢: ٣٢٧، المحلى ٥: ١٥١، المحرر في الفقه ١: ١٩٢.
(٣) صحيح البخاري ٢: ٩٦، صحيح مسلم ٢: ٨٦٥ / ١٢٠٦، مسند أحمد ١: ٢١٥ و ٣٣٣، سنن الترمذي ٣: ٢٨٦ / ٩٥١، سنن النسائي ٥: ١٩٥، سنن أبي داود ٣: ٢١٩ / ٣٢٤١، سنن ابن ماجة ٢: ١٠٣٠ / ٣٠٨٤، سنن البيهقي ٣: ٣٩٢، سنن الدارقطني ٢: ٢٩٥ / ٢٦٤.
(٤) المدونة الكبرى ١: ١٨٧، الحجة على أهل المدينة ١: ٣٥١، المغني ٢: ٤٠٤، المجموع ٥: ٢١٠، المحلى ٥: ١٤٩.
(٥) المغني ٢: ٤٠٥، الشرح الكبير ٢: ٣٢٨، الإنصاف ٢: ٤٩٧.
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست