إشكال - قال به أحمد (1) - لحصول المقصود منه. ولعدم التنصيص.
ولو غسله بذلك مع وجود السدر لم يجز.
وقال أحمد: يجوز لأن المعنى - وهو التنظيف - موجود، والحكم يتعدى في كل ما وجد فيه المعنى (2).
ولو غسله بالقراح من غير سدر وكافور لم يجز أيضا، وهو يحصل التطهير؟ إشكال.
والغريق يغسل عندنا واجبا، ويلزم سلار العدم، وهو أحد قولي الشافعي، وفي الآخر: [لا يجزئ] (3) لعدم النية (4).
يا - لا فرق بين الرجل والمرأة، والحر والعبد، والصغير والكبير في الغسل.
مسألة 126: يستحب مسح بطنه في الغسلتين الأولتين قبلهما مسحا رفيقا، لخروج ما لعله بقي مع الميت، لاسترخاء الأعضاء، وعدم القوة الماسكة، وبقاؤه يؤدي إلى خروجه بعد الغسل، فيؤذي الكفن.
أما الحامل فلا يمسح بطنها خوفا من الإجهاض.
ولا يمسح في الثالثة بإجماع علمائنا، لأن المطلوب يحصل بالمرتين، ورواية يونس (5) عنهم عليهم السلام، فإنها تضمنت المسح في الثانية.