وقال الصدوق: يتصدق على مسكين بقدر شبعه (1)، وقال الشافعي:
في إقبال الدم دينار، وفي إدباره نصفه (2) وقال أحمد: هو مخير بين الدينار ونصفه (3)، وقال الحسن البصري، وعطاء الخراساني: يجب فيه كفارة الفطر في رمضان (4).
فروع:
أ - لو غلبته الشهوة بعد الانقطاع قبل الغسل أمرها بغسل فرجها ثم وطأها، لقول الباقر عليه السلام: " إن أصابه شبق فليأمرها بغسل فرجها ثم يمسها إن شاء " (5).
ب - لو وطأ الحائض مستحلا كفر، ومحرما يفسق ويعزر.
ج - إذا أخبرته بالحيض، فإن كانت ثقة وجب عليه الامتناع لقوله تعالى: * (ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) * (6) ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن.
وإن كان يتهمها بقصد منع حقه، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق.
د - لو كرر الوطئ، فأقوى الأقوال تعدد الكفارة وجوبا أو استحبابا، على الخلاف إن اختلف الزمان، أو كفر عن الأول، وإلا فلا عملا بالأصل.