رأسه، ثم رجليه، واختلفوا في اليدين، فعند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد (1) - تقديم اليمنى على اليسرى واجب، لقوله صلى الله عليه وآله: (إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم) (2) والأمر للوجوب.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام في الرجل يتوضأ فيبدأ بالشمال قبل اليمين، قال: " يغسل اليمين ويعيد الشمال " (3) والباقون لم يوجبوه.
ب - لا يجب الترتيب في الرجلين على الأظهر، فيجوز مسحهما دفعة والبدأة باليسار، لكن الأفضل البدأة باليمين لقوله عليه السلام: (إن الله يحب التيامن) (4).
ج - لو نكس الوضوء صح غسل الوجه، فإن نكس ثانيا صحت اليمنى، فإن نكس ثالثا صحت اليسرى ما دامت النية والموالاة.
د - لو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه، وكذا لو غسله أربعة دفعة لعجزه، وللشافعي قول بالجواز لأنه لم يقدم على الوجه شيئا (5).
ه - لو كان في ماء جار وتعاقبت عليه جريات ثلاث صحت الأعضاء المغسولة، ولو نزل في الماء الواقف ناويا فانغسلت الأعضاء دفعة حصل بالوجه، فإن أخرج أعضاءه مرتبا حصل باليدين أيضا، ولو لم يرتب حصل