يستحب، خلافا للشافعي (1).
مسألة 47: ويختص المسح بمقدم الرأس عند علمائنا أجمع، خلافا للجمهور (2)، لأن النبي صلى الله عليه وآله مسح بناصيته (3) في معرض البيان.
وقول الصادق عليه السلام: " مسح الرأس على مقدمته " (4) ولأنه مخرج عن العهدة بيقين فلا يجزي المسح على غيره، ولو مسح على المقدم وغيره امتثل، وفعل حراما إن اعتقد وجوبه أو مشروعيته.
ولا يجوز المسح على غير المقدم عند علمائنا أجمع، ومن جوز مسح البعض من الجمهور يختص المقدم (5).
والمستحب مقبلا، ويجوز مدبرا على كراهة، لحصول الامتثال بكل منهما، ولقول الصادق عليه السلام: " لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (6) ومنع بعض علمائنا من الاستقبال كاليدين (7).
مسألة 48: ويجب المسح على بشرة المقدم، أو شعره المختص به، ولا يجزي على حائل كالعمامة والمقنعة، ذهب إليه علماؤنا أجمع، لأنه