والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه.
____________________
وعليها (عليهما خ) فتوى الشيخين، وعلم الهدى، وابن أبي عقيل، وسلار، والمتأخر.
إلا أن المرتضى خالف في العود، فقال: لا يزال في تقصيره حتى يدخل البلد، وهو في رواية صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (1).
وفي الرواية، عن محمد بن مسلم، الرجل يريد السفر، فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت فصل ركعتين. (2) قال دام ظله: وقيل: من قصد أربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام، ولم يثبت.
القائل هو الشيخان، وسلار وأتباعهم، وشيخنا دام ظله متوقف فيه، لعدم الاطلاع على حديث مروي في ذلك، أو دليل آخر، ولهذا قال: (ولم يثبت).
وكذا صاحب البشرى، دامت سيادته، قال: ما وقفت فيه على رواية، و يذهب إلى وجوب التقصير، بناء على مذهبه.
والمتأخر متمسك بالأصل، يعني الإتمام، وهو أشبه، وكذا مذهب الشيخ في الصوم.
قال دام ظله: والناسي يعيد في الوقت، لا مع خروجه.
إلا أن المرتضى خالف في العود، فقال: لا يزال في تقصيره حتى يدخل البلد، وهو في رواية صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (1).
وفي الرواية، عن محمد بن مسلم، الرجل يريد السفر، فيخرج حين تزول الشمس، فقال: إذا خرجت فصل ركعتين. (2) قال دام ظله: وقيل: من قصد أربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر والاتمام، ولم يثبت.
القائل هو الشيخان، وسلار وأتباعهم، وشيخنا دام ظله متوقف فيه، لعدم الاطلاع على حديث مروي في ذلك، أو دليل آخر، ولهذا قال: (ولم يثبت).
وكذا صاحب البشرى، دامت سيادته، قال: ما وقفت فيه على رواية، و يذهب إلى وجوب التقصير، بناء على مذهبه.
والمتأخر متمسك بالأصل، يعني الإتمام، وهو أشبه، وكذا مذهب الشيخ في الصوم.
قال دام ظله: والناسي يعيد في الوقت، لا مع خروجه.