____________________
فحمل شيخنا على المكاري، الملاح والأجير لتساويهم في المعنى وكذا صاحب البشرى، دامت سيادته (1)، وأراه أنه (2) تخرج من كلام المرتضى في الانتصار: أن من سفره أكثر من حضره، كالملاح والجمالين، ومن يجري مجراهم، لا تقصير عليهم، مستدلا بإجماع الطائفة، وبأن المشقة الموجبة للتقصير في المسافر، منفية عنهم.
وإذا تقرر هذا، فمتى يثبت لهم هذا الحكم؟ أي من سفره أكثر من حضره، قال المتأخر: ليس يصير الإنسان بسفرة واحدة إذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة أيام ممن سفره أكثر من حضره، بل بأن يتكرر هذا منه ويستمر دفعات على توال أدناها ثلاث دفعات، لأن هذا طريقة عرف العادة (انتهى).
فلا يتم في السفر الأول والثاني، ثم قال بعد كلام فأما صاحب الصنعة من المكارين والملاحين، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق، ومن يدور في إمارته يجرون من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره، ولا يعتبرون فيهم ما اعتبرناه فيه من الدفعات، بل يجب عليهم التمام بنفس خروجهم إلى السفر لأن صنعتهم تقوم مقام من تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره لأن الأخبار وأقوال أصحابنا وفتاويهم مطلقة في وجوب التمام على هؤلاء فليلحظ ذلك (انتهى).
وقد أطال الكلام مع خلط وخلاصته ما ذكرناه.
وهو ضعيف، لا يقوم هذا منه صورة وادعاء مجرد عن براهين.
فقوله: لا يثبت (3) لهم هذا الحكم، إلا بتوالي أسفار ثلاثة (قلنا): لا نسلم وما الدليل على ذلك؟ لم لا يجوز أن يثبت بسفرة واحدة إذا طال فيها؟
وإذا تقرر هذا، فمتى يثبت لهم هذا الحكم؟ أي من سفره أكثر من حضره، قال المتأخر: ليس يصير الإنسان بسفرة واحدة إذا ورد إلى منزله ولم يقم عشرة أيام ممن سفره أكثر من حضره، بل بأن يتكرر هذا منه ويستمر دفعات على توال أدناها ثلاث دفعات، لأن هذا طريقة عرف العادة (انتهى).
فلا يتم في السفر الأول والثاني، ثم قال بعد كلام فأما صاحب الصنعة من المكارين والملاحين، ومن يدور في تجارته من سوق إلى سوق، ومن يدور في إمارته يجرون من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره، ولا يعتبرون فيهم ما اعتبرناه فيه من الدفعات، بل يجب عليهم التمام بنفس خروجهم إلى السفر لأن صنعتهم تقوم مقام من تكرر من لا صنعة له ممن سفره أكثر من حضره لأن الأخبار وأقوال أصحابنا وفتاويهم مطلقة في وجوب التمام على هؤلاء فليلحظ ذلك (انتهى).
وقد أطال الكلام مع خلط وخلاصته ما ذكرناه.
وهو ضعيف، لا يقوم هذا منه صورة وادعاء مجرد عن براهين.
فقوله: لا يثبت (3) لهم هذا الحكم، إلا بتوالي أسفار ثلاثة (قلنا): لا نسلم وما الدليل على ذلك؟ لم لا يجوز أن يثبت بسفرة واحدة إذا طال فيها؟