____________________
أما لو فاته الوقت كله، وصار قضاء، والحال هذه، فقال في التهذيب، والمبسوط والمرتضى في المصباح، يعتبر أول الوقت، في السفر والحضر، استنادا إلى ما رواه موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، أنه سئل عن رجل دخل وقت الصلاة، وهو في السفر، فاخر الصلاة، حتى قدم (أهله خ)، وهو يريد يصليها إذا قدم إلى أهله، فنسي حين قدم إلى أهله أن يصليها حتى ذهب وقتها، قال: يصليها ركعتين، صلاة المسافر لأن الوقت دخل وهو مسافر، كان ينبغي له أن يصلي عند ذلك (1).
وهو يظهر من كلام علي بن بابويه في رسالته، والمتأخر، مدعيا عليه الإجماع وحكى ذلك عن المفيد أيضا.
والوجه أن يعتبر الوقت (2) لأنه وقت الفوات، والذمة مشغولة به، والاتفاق حاصل، على أن من فاتته صلاة في الحضر، فذكرها وهو في السفر، قضاها صلاة الحضر أربعا، وكذا لو فاتته صلاة في السفر، وهو في الحضر، ذاكرا لها، قضاها صلاة السفر ركعتين.
وقال المتأخر: هذا وفاق ما قلناه إشارة إلى أنه لو صلاها في أول الوقت:
صلاها تماما في الحضر، ويقصر في السفر.
وهو إما غلط، أو تجاهل، إذ البحث في وقت الفوات لا في وقت الدخول، ونحن لو قلنا بذلك، اقتصرنا في (على خ) طرف المسافر، عملا بالرواية، وما اخترناه أولا وهو اختيار شيخنا دام ظله، وصاحب البشرى دامت سيادته (أدام الله وجوده خ) أولى، وهو قوي، وبه قال بعض المتقدمين.
وهو يظهر من كلام علي بن بابويه في رسالته، والمتأخر، مدعيا عليه الإجماع وحكى ذلك عن المفيد أيضا.
والوجه أن يعتبر الوقت (2) لأنه وقت الفوات، والذمة مشغولة به، والاتفاق حاصل، على أن من فاتته صلاة في الحضر، فذكرها وهو في السفر، قضاها صلاة الحضر أربعا، وكذا لو فاتته صلاة في السفر، وهو في الحضر، ذاكرا لها، قضاها صلاة السفر ركعتين.
وقال المتأخر: هذا وفاق ما قلناه إشارة إلى أنه لو صلاها في أول الوقت:
صلاها تماما في الحضر، ويقصر في السفر.
وهو إما غلط، أو تجاهل، إذ البحث في وقت الفوات لا في وقت الدخول، ونحن لو قلنا بذلك، اقتصرنا في (على خ) طرف المسافر، عملا بالرواية، وما اخترناه أولا وهو اختيار شيخنا دام ظله، وصاحب البشرى دامت سيادته (أدام الله وجوده خ) أولى، وهو قوي، وبه قال بعض المتقدمين.