____________________
مسافر، فيجب التقصير، لأنه مسافر.
وبه روايتان، إحديهما، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة، وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: يدخل (فدخل خ) وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج، فقال: صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
والأخرى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل (عن رجل خ) يدخل من سفره، وقد دخل وقت الصلاة، وهو في الطريق؟ فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره، وقد دخل (عليه خ) وقت الصلاة، فليصل أربعا (2).
وأما ما رواه بشير النبال، قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام، حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال، قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر، أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة، قبل أن نخرج (3).
فهي ضعيفة، لأن في طريقها ابن فضال، ومتروكة لشذوذها.
ففي المسألة أربع روايات، وثلاثة أقوال (4).
وبه روايتان، إحديهما، عن إسماعيل بن جابر، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل علي وقت الصلاة، وأنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي، فقال: صل وأتم الصلاة، قلت: يدخل (فدخل خ) وقت الصلاة وأنا في أهلي أريد السفر، فلا أصلي حتى أخرج، فقال: صل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت والله رسول الله صلى الله عليه وآله (1).
والأخرى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن الرجل (عن رجل خ) يدخل من سفره، وقد دخل وقت الصلاة، وهو في الطريق؟ فقال: يصلي ركعتين، وإن خرج إلى سفره، وقد دخل (عليه خ) وقت الصلاة، فليصل أربعا (2).
وأما ما رواه بشير النبال، قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام، حتى أتينا الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا نبال، قلت: لبيك، قال: إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر، أن يصلي أربعا غيري وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة، قبل أن نخرج (3).
فهي ضعيفة، لأن في طريقها ابن فضال، ومتروكة لشذوذها.
ففي المسألة أربع روايات، وثلاثة أقوال (4).