____________________
الزرع في الرهن.
وقال المتأخر: ليس مراد الشيخ أن يدخل الزرع في الرهن لو حصل بعد الارتهان كما في الحمل والثمر، بل إن الزرع لا يدخل في الرهن على حال، وإنما هو لصاحب البذر.
وقال أبو الصلاح: ويدخل نبات الأرض أيضا (وقال) ابن الجنيد: والنتاج واللبن والصوف للمالك، وهو ممنوع منه إلى أن يخرج من الرهن، وهذه الأقوال قريبة.
وادعى المتأخر على تفصيل النهاية والمقنعة، الإجماع.
وهو ممنوع فكيف والخلاف موجود، فإن الشيخ في الخلاف والمبسوط، أطلق أنه لا يدخل، واختاره شيخنا في نكت النهاية، بخلاف ما اختاره في كتابيه النافع والشرايع، نظرا إلى ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سئل عن رجل ارتهن دارا غلة، لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار (1).
وإلى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة: أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه (2).
والمختار عندي تفصيل النهاية فإن الرواية تفيد أن النماء ملك له، وليس فيه خلاف، وإنما البحث أنه يدخل في الرهن أم لا.
وقال المتأخر: ليس مراد الشيخ أن يدخل الزرع في الرهن لو حصل بعد الارتهان كما في الحمل والثمر، بل إن الزرع لا يدخل في الرهن على حال، وإنما هو لصاحب البذر.
وقال أبو الصلاح: ويدخل نبات الأرض أيضا (وقال) ابن الجنيد: والنتاج واللبن والصوف للمالك، وهو ممنوع منه إلى أن يخرج من الرهن، وهذه الأقوال قريبة.
وادعى المتأخر على تفصيل النهاية والمقنعة، الإجماع.
وهو ممنوع فكيف والخلاف موجود، فإن الشيخ في الخلاف والمبسوط، أطلق أنه لا يدخل، واختاره شيخنا في نكت النهاية، بخلاف ما اختاره في كتابيه النافع والشرايع، نظرا إلى ما رواه إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه سئل عن رجل ارتهن دارا غلة، لمن الغلة؟ قال: لصاحب الدار (1).
وإلى ما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في كل رهن له غلة: أن غلته تحسب لصاحب الرهن مما عليه (2).
والمختار عندي تفصيل النهاية فإن الرواية تفيد أن النماء ملك له، وليس فيه خلاف، وإنما البحث أنه يدخل في الرهن أم لا.