ولو كان لاثنين ديون فاقتسماها، فما حصل لهما، وما توى منهما.
ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع، على تردد.
____________________
" قال دام ظله ": ولو أسلم الذمي قبل بيعه، قيل يتولاه غيره.
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا مات الذمي وعليه دين وفي ملكه شئ من الخمر أو الخنزير جاز أن يتولى بيع ذلك من ليس بمسلم ويقضي بذلك دينه فخصص الجواز لمن (بمن خ) (عمن خ) عليه دين ومنع مع عدمه وحكى شيخنا مطلقا.
والأصل تحريم ذلك مطلقا سواء كان عليه دين أو لم يكن، وبالتحريم يفتي المتأخر، وهو أشبه، لأنه إذا أسلم خرج الخمر عن ملكه والإجماع ثابت على أن ثمن الخمر حرام على المسلم، والرواية الواردة على ما (بما خ) قاله في النهاية غير مسندة إلى إمام، (وهي خ) ضعيفة السند مقيدة بمن مات بعد إسلامه.
وهي ما رواه في التهذيب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس (في حديث) قال: إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه، وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره، ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (1).
فإطراح (أمثال خ) هذه الروايات أولى من إثباتها لئلا يضل بها مقلد و الكتب.
" قال دام ظله ": ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد
أقول: ذهب الشيخ في النهاية إلى أنه إذا مات الذمي وعليه دين وفي ملكه شئ من الخمر أو الخنزير جاز أن يتولى بيع ذلك من ليس بمسلم ويقضي بذلك دينه فخصص الجواز لمن (بمن خ) (عمن خ) عليه دين ومنع مع عدمه وحكى شيخنا مطلقا.
والأصل تحريم ذلك مطلقا سواء كان عليه دين أو لم يكن، وبالتحريم يفتي المتأخر، وهو أشبه، لأنه إذا أسلم خرج الخمر عن ملكه والإجماع ثابت على أن ثمن الخمر حرام على المسلم، والرواية الواردة على ما (بما خ) قاله في النهاية غير مسندة إلى إمام، (وهي خ) ضعيفة السند مقيدة بمن مات بعد إسلامه.
وهي ما رواه في التهذيب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس (في حديث) قال: إن أسلم رجل وله خمر وخنازير ثم مات وهي في ملكه، وعليه دين، قال: يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازيره، ويقضي دينه وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه (1).
فإطراح (أمثال خ) هذه الروايات أولى من إثباتها لئلا يضل بها مقلد و الكتب.
" قال دام ظله ": ولو بيع الدين بأقل منه لم يلزم الغريم أن يدفع إليه أكثر مما دفع على تردد