____________________
عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أن القول قول الذي يقول: هو أنه رهن إلا أن يأتي الذي ادعاه أنه أودعه بشهود (1).
وإلى ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: على صاحب الوديعة بينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن (2).
وهما ضعيفتا السند، فإن عباد بن صهيب عامي المذهب، وأبان ضعيف، وسماعة واقفي، على أنهما معارضتان (تعارضتا خ) بالأصل، وعمل الأصحاب.
وبرواية الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث)، قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه (يكون خ) بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (3).
وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الروايات، فحمل الأوليين على ظاهرهما، وحمل الأخيرة على أن دعوى المرتهن، في مقدار ما على الرهن.
فهذا ما قاله رحمه الله على وجه الجمع، لا على وجه الفتوى، بل فتواه على ما اخترناه أولا.
وإلى ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة، عن غير واحد، عن أبان، عن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: على صاحب الوديعة بينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن (2).
وهما ضعيفتا السند، فإن عباد بن صهيب عامي المذهب، وأبان ضعيف، وسماعة واقفي، على أنهما معارضتان (تعارضتا خ) بالأصل، وعمل الأصحاب.
وبرواية الحسين بن سعيد، عن صفوان وفضالة، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث)، قال في رجل رهن عند صاحبه رهنا، فقال الذي عنده الرهن: ارتهنته عندي بكذا وكذا وقال الآخر: إنما هو عندك وديعة، فقال: البينة على الذي عنده الرهن أنه (يكون خ) بكذا وكذا، فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين (3).
وجمع الشيخ في الاستبصار بين هذه الروايات، فحمل الأوليين على ظاهرهما، وحمل الأخيرة على أن دعوى المرتهن، في مقدار ما على الرهن.
فهذا ما قاله رحمه الله على وجه الجمع، لا على وجه الفتوى، بل فتواه على ما اخترناه أولا.