ويرجع الضامن على المضمون عنه إن ضمن بسؤاله، ولا يؤدي أكثر مما دفع، ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع بشئ على المضمون عنه ولو كان بإذنه، وإن تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع.
____________________
الخلاف والمبسوط، بأن المضمون عنه لا يعتبر رضاه، تمسكا بضمان علي عليه السلام (1) وقتادة (2) عن ميت بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يعتبر الرسول صلى الله عليه وآله رضا المضمون عنه.
وتردد في الكتابين في المضمون له، نظرا إلى أنه إثبات مال في الذمة بعقد، فلا يصح إلا برضاه، وإلى ضمان علي عليه السلام وقتادة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله لم يعتبر رضاه (3).
ثم قال في الخلاف: وهذا أليق بالمذهب، والأول قياس.
وفي النهاية والمقنعة للمفيد أن المضمون عنه لو علم فأنكر لم يصح الضمان، فيظهر (فظهر خ) من هذا اعتبار رضاه.
والأشبه أنه لا يعتبر، أما (أولا) فلما ذكرنا و (ثانيا) لأن بالضمان ينتقل المال من ذمته إلى ذمة الضامن، فإعادته إلى ذمة المضمون عنه يحتاج إلى دليل.
" قال دام ظله ": وفي المعجل قولان أصحهما الجواز.
أقول: ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة إلى أنه لا بد أن يكون مؤجلا.
وذهب المتأخر إلى جواز المعجل، وحكى ذلك عن الشيخ في المبسوط، وحكاية قوله في المبسوط، أنه إذا أطلق الضمان، فله المطالبة أي وقت شاء فكأنه
وتردد في الكتابين في المضمون له، نظرا إلى أنه إثبات مال في الذمة بعقد، فلا يصح إلا برضاه، وإلى ضمان علي عليه السلام وقتادة، فإن الرسول صلى الله عليه وآله لم يعتبر رضاه (3).
ثم قال في الخلاف: وهذا أليق بالمذهب، والأول قياس.
وفي النهاية والمقنعة للمفيد أن المضمون عنه لو علم فأنكر لم يصح الضمان، فيظهر (فظهر خ) من هذا اعتبار رضاه.
والأشبه أنه لا يعتبر، أما (أولا) فلما ذكرنا و (ثانيا) لأن بالضمان ينتقل المال من ذمته إلى ذمة الضامن، فإعادته إلى ذمة المضمون عنه يحتاج إلى دليل.
" قال دام ظله ": وفي المعجل قولان أصحهما الجواز.
أقول: ذهب الشيخان في النهاية والمقنعة إلى أنه لا بد أن يكون مؤجلا.
وذهب المتأخر إلى جواز المعجل، وحكى ذلك عن الشيخ في المبسوط، وحكاية قوله في المبسوط، أنه إذا أطلق الضمان، فله المطالبة أي وقت شاء فكأنه