وقيل: يتبع بها إذا أعتق وهو أشبه.
____________________
(فعلى الأول) يكون في ذمة المولى إن استبقاه أو باعه ولو أعتقه ففيه روايتان، روى عجلان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عبدا له وعليه دين، قال: دينه عليه، لم يزده العتق إلا خيرا (1).
وعلى هذه فتوى النهاية وفي معناها رواية الأكفاني - وهو مجهول الحال - عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال: إن بعته لزمك الدين (يعني ما استدان) وإن أعتقته لم يلزمك الدين، الحديث (2).
وقال المتأخر: يبقى في ذمة المولى، وحكي أن الشيخ رجع عن مقالته في النهاية وفي الجزء الثالث من الاستبصار.
وليس كما حكى، بل جمع الشيخ بين رواية عجلان والأكفاني وبين ما رواه الأشعث، عن شريح عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه (3)، قال الشيخ: يحمل هذه على من أذن في التجارة ولم يأذن في الاستدانة، ورواية عجلان على من أذن له في الاستدانة.
والجمع حسن، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس والمذاكرة.
(والثاني) وهو إن لم يكن مأذونا له في الاستدانة فلو يخلو إما أن يكون مأذونا
وعلى هذه فتوى النهاية وفي معناها رواية الأكفاني - وهو مجهول الحال - عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال: إن بعته لزمك الدين (يعني ما استدان) وإن أعتقته لم يلزمك الدين، الحديث (2).
وقال المتأخر: يبقى في ذمة المولى، وحكي أن الشيخ رجع عن مقالته في النهاية وفي الجزء الثالث من الاستبصار.
وليس كما حكى، بل جمع الشيخ بين رواية عجلان والأكفاني وبين ما رواه الأشعث، عن شريح عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، في عبد بيع وعليه دين، قال: دينه على من أذن له في التجارة وأكل ثمنه (3)، قال الشيخ: يحمل هذه على من أذن في التجارة ولم يأذن في الاستدانة، ورواية عجلان على من أذن له في الاستدانة.
والجمع حسن، وبه كان يفتي شيخنا في الدرس والمذاكرة.
(والثاني) وهو إن لم يكن مأذونا له في الاستدانة فلو يخلو إما أن يكون مأذونا