____________________
و (بأن) الظاهر من كلامهم جواز اشتراط القرض في البيع، لا اشتراط البيع في القرض.
و (عن) الآيتين بمنع العموم (وبأن) الجواز في الآية الأخيرة مشروط بعدم كونه باطلا، فلا يثبت الحل ما لم يثبت عدم الباطل.
ومتمسك المانع وجوه (الأول) أنه نفع حاصل من القرض، وكل نفع كذلك حرام (أما المقام) الأول فظاهر (وأما الثاني) فلقوله صلى الله عليه وآله إذا جر القرض نفعا فهو ربا (1) والربا حرام إجماعا.
(الثاني) رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا؟ قال: لا يصح (لا يصلح خ ئل) إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح الحديث (2).
وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (3).
وما رواه يعقوب بن شعيب أيضا، قال: سألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟
فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (4).
و (عن) الآيتين بمنع العموم (وبأن) الجواز في الآية الأخيرة مشروط بعدم كونه باطلا، فلا يثبت الحل ما لم يثبت عدم الباطل.
ومتمسك المانع وجوه (الأول) أنه نفع حاصل من القرض، وكل نفع كذلك حرام (أما المقام) الأول فظاهر (وأما الثاني) فلقوله صلى الله عليه وآله إذا جر القرض نفعا فهو ربا (1) والربا حرام إجماعا.
(الثاني) رواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا؟ قال: لا يصح (لا يصلح خ ئل) إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح الحديث (2).
وما رواه محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) ولا يأخذ أحدكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقه (3).
وما رواه يعقوب بن شعيب أيضا، قال: سألته عن رجل يأتي حريفه وخليطه فيستقرض منه الدنانير فيقرضه، ولولا أن يخالطه ويحارفه ويصيب عليه لم يقرضه؟
فقال: إن كان معروفا بينهما فلا بأس وإن كان إنما يقرضه من أجل أنه يصيب عليه فلا يصلح (4).