وقيل: للفارس ثلاثة.
ولو كان معه أفراس أسهم للفرسين دون ما زاد.
وكذا يقسم لو قاتلوا في السفن وإن استغنوا عن الخيل، ولا يسهم لغير الخيل، ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل.
والاعتبار بكونه فارسا عند الحيازة لا بدخول المعركة.
والجيش يشارك سريته ولا يشاركها عسكر البلد.
وصالح النبي صلى الله عليه وآله الأعراب عن ترك المهاجرة بأن يساعدوا إذا استنفرهم (بهم خ) ولا نصيب لهم في الغنيمة.
____________________
" قال دام ظله ": للراجل سهم، وللفارس سهمان، وقيل: للفارس ثلاثة.
الأول مذهب الشيخ وأتباعه، وهو في رواية حفص بن غياث، قال: كتب إلى بعض إخواني أن اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة (وكان خ) من جملة ما أجاب: ألم أجعل للفارس سهمين، وللراجل سهما؟ (1).
وهي وإن كانت مشتملة على المكاتبة، تنجبر بعمل الأصحاب (أصحاب الحديث خ).
والقول الثاني، ينسب إلى المرتضى وبعض الأصحاب (أصحاب الحديث خ).
والمستند ما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام، كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما (2).
الأول مذهب الشيخ وأتباعه، وهو في رواية حفص بن غياث، قال: كتب إلى بعض إخواني أن اسأل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل من السيرة (وكان خ) من جملة ما أجاب: ألم أجعل للفارس سهمين، وللراجل سهما؟ (1).
وهي وإن كانت مشتملة على المكاتبة، تنجبر بعمل الأصحاب (أصحاب الحديث خ).
والقول الثاني، ينسب إلى المرتضى وبعض الأصحاب (أصحاب الحديث خ).
والمستند ما رواه إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام، كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهما (2).