____________________
الأثر (1) بجواز ذلك فيه، فالأولى الاقتصار عليه، وبه يقول المتأخر، وجزم به لو كان المالك فقيها، وقال سلار: وإلا يثبت (2) (ثبت خ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان، بأن في حال الغيبة (3)، ذلك مفوض إليهم، إذا كانوا متمكنين، ولنا فيه نظر.