كشف الرموز - الفاضل الآبي - ج ١ - الصفحة ٤٣٤

____________________
الأثر (1) بجواز ذلك فيه، فالأولى الاقتصار عليه، وبه يقول المتأخر، وجزم به لو كان المالك فقيها، وقال سلار: وإلا يثبت (2) (ثبت خ) المنع فأما الفقهاء فقد جزم الشيخان، بأن في حال الغيبة (3)، ذلك مفوض إليهم، إذا كانوا متمكنين، ولنا فيه نظر.

(١) راجع الوسائل باب ٣٠ من أبواب مقدمات الحدود والأحكام العامة.
(٢) يعني وإن لم يكن المالك فقيها ثبت المنع.
(٣) في نسخة: بأن ذلك مفوض إليهم في حين الغيبة الخ.
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست