ولا يقتل الأسير لو عجز عن المشي ولا بعد الذمام له.
____________________
الأموال والعبيد على الأصح، وهو اختيار الشيخ في الاستبصار والخلاف، والمتأخر وشيخنا.
وقال الشيخ في النهاية: تؤخذ (يدخل خ ل) في القسمة، ويعطي الإمام الثمن من بيت الإمام، تمسكا بما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه، ثم إن المسلمين بعد، قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: أما أولاد المسلمين، فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال (مال المسلمين خ ل) (1) وبالأول أعمل (لنا) أنه مال مغصوب، والغصب يؤخذ، حيث يوجد.
ولقول الرسول صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرء مسلم، إلا عن طيبة نفس منه (2).
ولما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة، عن علي بن رئاب، عن
وقال الشيخ في النهاية: تؤخذ (يدخل خ ل) في القسمة، ويعطي الإمام الثمن من بيت الإمام، تمسكا بما رواه محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيجوزونه، ثم إن المسلمين بعد، قاتلوهم فظفروا بهم وسبوهم وأخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين، كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال: فقال: أما أولاد المسلمين، فلا يقامون في سهام المسلمين، ولكن يردون إلى أبيهم وأخيهم وإلى وليهم بشهود، وأما المماليك فإنهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت المال (مال المسلمين خ ل) (1) وبالأول أعمل (لنا) أنه مال مغصوب، والغصب يؤخذ، حيث يوجد.
ولقول الرسول صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرء مسلم، إلا عن طيبة نفس منه (2).
ولما رواه الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة، عن علي بن رئاب، عن