(الثالث) الظبي، وفيه شاة، فإن لم يجد فض ثمن الشاة على البر وأطعم عشرة مساكين، كل مسكين مدين. ولو قصرت قيمتها اقتصر عليها، فإن لم يجد صام عن كل مسكين يوما، فإن عجز صام ثلاثة أيام.
والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير، وقيل: على الترتيب وهو الأظهر.
____________________
" قال دام ظله ": وكذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر.
في رواية أبي الصباح، وفي حمار الوحش بقرة (1) وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الحمار بدنة (2) وفتوى المفيد في المقنعة والشيخ في كتبه، وأتباعهما، على الأولى (3).
" قال دام ظله ": والأبدال في الأقسام الثلاثة، على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو الأظهر.
أما الترتيب فمذهب المرتضى، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وبه روايات.
(منها) ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أصاب المحرم الصيد، ولم يجد ما يكفر (به خ) من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام، صام لكل نصف صاع
في رواية أبي الصباح، وفي حمار الوحش بقرة (1) وفي رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي الحمار بدنة (2) وفتوى المفيد في المقنعة والشيخ في كتبه، وأتباعهما، على الأولى (3).
" قال دام ظله ": والأبدال في الأقسام الثلاثة، على التخيير، وقيل: على الترتيب، وهو الأظهر.
أما الترتيب فمذهب المرتضى، والشيخ في المبسوط والنهاية والمفيد في المقنعة، وابن بابويه في المقنع، وابن أبي عقيل وأبي الصلاح وبه روايات.
(منها) ما رواه ابن محبوب عن علي بن رئاب، عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا أصاب المحرم الصيد، ولم يجد ما يكفر (به خ) من موضعه الذي أصاب فيه الصيد، قوم جزاءه من النعم دراهم، ثم قومت الدراهم طعاما ثم جعل لكل مسكين نصف صاع، فإن لم يقدر على الطعام، صام لكل نصف صاع