وفيه: أن دعواه في مثل هذه المسألة مع ذهاب الأكثر إلى جواز الانتفاع بها من الأمور الصعبة، ولو سلمت هذه الدعوى فلا يمكن اثبات كونه اجماعا تعبديا، لامكان استناد المجمعين في ذلك إلى الوجوه المذكورة.
قوله: الجابر لرواية تحف العقول.
أقول: قد تقدم في أول الكتاب عدم انجبار ضعف الرواية بشئ من الشهرة والاجماع وغيرهما.
قوله: مع احتمال أن يراد من جميع التقلب جميع أنواع التعاطي لا الاستعمالات.
أقول: إذا فرضنا اعتبار الرواية فلا مناص من القول بحرمة التصرف في الأعيان النجسة على وجه الاطلاق ولو بالامساك، ولا وجه لتقييدها بخصوص التعاطي، كما لا وجه لتقييد النهي عن الامساك بالامساك على وجه محرم.
قوله: نعم يمكن أن يقال: إن مثل هذه الاستعمالات.
أقول: توضيحه: أن النهي عن الانتفاع بشئ ينصرف إلى النهي عن الانتفاع به في منافعه الظاهرة، لأن المنفعة النادرة لا تعد من المنافع عرفا، فهي خارجة عن حدود النهي، وإن كان الاطلاق في نفسه شاملا لها.
لا يقال: إن النهي عن الانتفاع بشئ يدل على تحريم جميع منافعه، لأن النهي عن الطبيعة يقتضي الانزجار عن جميع أفرادها، ولذلك كان دالا على العموم.
فإنه يقال: إن الدلالة على العموم إنما تسلم بمقدار ما ينصرف إليه اللفظ فقط، ونظير ذلك العمومات الناهية عن الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، فإنه ينصرف إلى غير الانسان، فلا ينعقد للعموم ظهور إلا به.