أقول: كما يصح الانتفاع بالمتنجس على وجه الاطلاق، فكذلك يصح بيعه للعمومات المقتضية لذلك، من قوله تعالى: أوفوا بالعقود، وأحل الله البيع، وتجارة عن تراض، وعليه فلا نحتاج في ذلك إلى التمسك بقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: وكل شئ يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وامساكه واستعماله، كما تمسك به المصنف هنا.
قوله: وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحكم قبل التنجيس.
أقول: إذا سلمنا جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهية وأغمضنا عن معارضته دائما بأصالة عدم الجعل، كما نقحناه في الأصول، فلا نسلم جريانه في المقام، لأن محل الكلام هو الجواز الوضعي بمعنى نفوذ البيع على تقدير وجوده، وعليه فاستصحاب الجواز بعد التنجس يكون من الاستصحاب التعليقي الذي لا نقول به.
قوله: وأما قوله تعالى: فاجتنبوه، وقوله تعالى: والرجز فاهجر.
أقول: قد يتوهم أن ايراد المصنف (رحمه الله) الآيات المذكورة هنا لا يخلو من الاشتباه وسهو القلم، لأنه قد استدل بها فيما مضى على حرمة الانتفاع بالمتنجس، وكلامنا هنا مختص بجواز البيع فقط.
ولكنه توهم فاسد، فإن ذكر الآيات هنا ليس إلا لدفع توهم الاستدلال بها على بطلان بيع المتنجس، والقرينة على ذلك قوله (رحمه الله) في مقام الجواب عنه: فقد عرفت أنها لا تدل على حرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة البيع.
قوله: وأما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع الاشكال عنه.
أقول: وجه عدم الاندفاع هو أن الثوب المغسول بالصابون المتنجس وإن كان يقبل الطهارة بالغسل إلا أنه ليس معنى ذلك أن الصابون رجع إلى