في ذلك المدعى، قال في الغنية بعد أن اشترط في البيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة: وقيدنا بكونها المنفعة مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره إلا ما أخرجه الدليل، من بيع الكلب المعلم للصيد والزيت النجس للاستصباح به تحت السماء، وهو اجماع الطائفة (1).
وهذه العبارة، وإن كانت صريحة في نقل الاجماع إلا أن الظاهر رجوعه إلى مطلع كلامه، أعني حرمة بيع النجس، فلا دلالة فيها على حرمة الانتفاع بالمتنجس، ويحتمل قريبا أن يرجع إلى آخر كلامه، أعني استثناء الكلب المعلم للصيد والزيت المتنجس للاستصباح من حرمة البيع.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا ماتت الفأرة في سمن أو زيت أو شيرج أو بزر نجس كله، وجاز الاستصباح به، ولا يجوز أكله، ولا الانتفاع به لغير الاستصباح - ثم ذكر المخالفين في المسألة من العامة وغيرهم، إلى أن قال: - دليلنا اجماع الفرقة وأخبارهم (2).
وفيه: أن محط كلامه إنما هو الدهن المتنجس فقط، فلو صح ما ادعاه من الاجماع لدل على حرمة الانتفاع به خاصة، لكونه هو المتيقن من مورد الاجماع فلا يشمل سائر المتنجسات.
وقد أجاب المصنف عما ادعاه الشيخ من الاجماع بأن معقده ما وقع الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المخالفين، إذ فرق بين دعوى الاجماع على محل النزاع بعد تحريره وبين دعواه ابتداء على الأحكام