وبقية المحارم عبارة عن ترك تزويجهن.
كما أن الاجتناب عن المسجد هو ترك العبادة فيه، والاجتناب عن العالم ترك السؤال عنه، والاجتناب عن التاجر ترك المعاملة معه، والاجتناب عن أهل الفسوق ترك معاشرتهم، وهكذا، وعلى الجملة نسبة الاجتناب إلى ما يجب الاجتناب عنه تختلف باختلاف الموارد وليست في جميعها على نسق واحد.
وعليه فلا دلالة في الآية على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا، بل الأمر في ذلك موقوف على ورود دليل خاص يدل على وجوب الاجتناب مطلقا.
قوله: مع أنه لو عم التنجس لزم أن يخرج عنه أكثر الأفراد.
أقول: لا يلزم من خروج المتنجسات كلها من الآية تخصيص الأكثر فضلا عما إذا كان الخارج بعضها، فإن الخارج منها عنوان واحد ينطبق على جميع أفراد المتنجس انطباق الكلي على أفراده.
نعم لو كان الخارج من عموم الآية كل فرد فرد من أفراده للزم المحذور المذكور.
ومنها: قوله تعالى: والرجز فاهجر (1)، بناء على شمول الرجز للأعيان النجسة والمتنجسة.
وقد ظهر الجواب عنها من كلامنا على الآية السابقة.
ثم إن نسبة الهجر إلى الأعيان الخارجية لا تصح إلا بالعناية والمجاز بخلاف نسبته إلى الأعمال فإنها على نحو الحقيقة، وعليه فالمراد من الآية خصوص الهجر عن الأعمال القبيحة والأفعال المحرمة، ولا تشمل الأعيان المحرمة.