المذكورات في عنوان المسألة، فإن الثاني يشمل الأحكام كلها، والأول لا يشمل إلا الحكم الواقع مورد الخلاف، لأنه الظاهر من قوله: دليلنا اجماع الفرقة.
وفيه: أن ما أفاده وإن كان صحيحا بحسب الكبرى إلا أنه خلاف ما يظهر من كلام الشيخ (رحمه الله)، فإن ظاهره دعوى الاجماع على جميع الأحكام المذكورة، فالصحيح في الجواب هو ما ذكرناه.
على أنا لو سلمنا قيام الاجماع على ذلك فلا نسلم كونه اجماعا تعبديا كاشفا عن رأي المعصوم (عليه السلام)، إذ من المحتمل القريب جدا بل المظنون عادة أن مدركه هو الوجوه المذكورة في المقام لحرمة الانتفاع بمطلق المتنجس.
قوله: إن بل الصبغ والحناء.
أقول: الصبغ والحناء ليسا من محل النزاع هنا في شئ، ولم يتقدم لهما ذكر سابق، فلا نرى وجها صحيحا لذكرهما.
قوله: ومراده بالنص ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس تحت السقف.
أقول: قد عرفت عدم ورود النص بذلك.
قوله: والذي أظن وإن كان الظن لا يغني لغيري شيئا.
أقول: بل لا يغنيه أيضا، لعدم كونه من الظنون المعتبرة، اللهم إلا أن يكون مراده من ذلك هو الظن الاطميناني، فيكون حجة له لا لغيره.
قوله: والرواية إشارة إلى ما عن الراوندي في كتاب النوادر.
أقول: قد عرفت أنها رواية واحدة نقلت بطرق ثلاثة، ولم يقع السؤال عن الشحم في شئ منها، فما نقل في المتن ناشئ عن سهو القلم.
قوله: ثم لو قلنا بجواز البيع في الدهن.