الانتفاع به والوصية ونقل اليد عنه بالهبة وغيرها، وله دية مقدرة في نظر الشارع، فيصح بيعه. ومن العموم. إن سوغنا بيع كلب الصيد، فلا فرق بين السلوقي وغيره، لاشتراكهما في الفائدة.
والأقرب حينئذ جواز بيع كلب الماشية والزرع والحائط، لوجود المعاني المسوغة في كلب الصيد. أما الخنزير فلا مساغ لبيعه بحال.
وتصح إجارة هذه الكلاب (١) المنتفع بها دون الكلب العقور، لأنها منفعة مباحة، فجازت المعاوضة عليها. وتصح الوصية به وهبته، ومن قبله وجب عليه ديته على ما يأتي تفصيله.
ويجوز اقتناء هذه الكلاب، وإن هلكت الماشية، أو خرب الحائط، أو تلف الزرع. والأقرب جواز تربية الجر والصغير لأحد الأمور الثلاثة، كما يجوز بيع العبد الصغير والدابة الصغيرة الذي لا انتفاع به في الحال، لأنه يؤل إليه.
البحث الثاني (في باقي أنواعه) وهي أنواع:
الأول: الميتة، لا يجوز بيع الميتة النجسة، لقوله تعالى ﴿حرمت عليكم الميتة﴾ (2) وهو يستلزم إضافة التحريم إلى جميع المنافع المتعلقة بالعين. ولا فرق بين أن ينتهي الحال إلى جواز الانتفاع بها، كالأكل في المخمصة أو لا، لخروجها بالموت عن الملك.
وكذا لا يجوز بيع أبعاضها مما تحله الحياة كالجلد وإن دبغ، لأنه لا يطهر به عندنا. أما ما لا تحله الحياة كالعظم والصوف والشعر وغيرها مما ينتفع به، فإنه يجوز لأنه في الحقيقة ليس ميتة، بل عين ينتفع بها طاهرة فساوت ما ساغ بيعه.