ومنها: ما أشار إليه المصنف بقوله: ويدل عليه أيضا كلما دل من الأخبار والاجماع على عدم جواز بيع نجس العين، بناء على أن المنع من بيعه لا يكون إلا مع حرمة الانتفاع به.
ولكنا لم نجد فيما تقدم ولا فيما يأتي ما دل من الأخبار على عدم جواز بيع النجس بعنوانه، فضلا عن كون المنع عن البيع من جهة عدم جواز الانتفاع به.
نعم تقدم في مبحث بيع الميتة ما دل على حرمة الانتفاع بالميتة، إلا أنك عرفت هناك معارضتها بما دل على جواز الانتفاع بها، وأن الترجيح للروايات المجوزة، على أنا إذا أخذنا بالروايات المانعة فهي أخص من المدعى، لأنها مختصة بالميتة وموضوع كلامنا أعم منها ومن سائر النجاسات.
نعم رواية تحف العقول صريحة في المدعى، فإن دلالة قوله (عليه السلام) فيها: أو شئ من وجوه النجس، فهذا كله حرام محرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام، صريحة لا تكاد تنكر، ولا وجه لحملها على الامساك والتقلب لأجل الأكل والشرب كما في المتن، إلا أن الرواية لا يجوز الاعتماد عليها لضعف سندها وعدم انجباره بعمل المشهور بها.
منها: قوله (عليه السلام) في دعائم الاسلام: وما كان محرما أصله منهيا عنه لم يجز بيعه ولا شراؤه (1)، بدعوى أن حرمة البيع في الرواية قد علقت على حرمة الشئ من أصله، فلا بد وأن يكون الانتفاع به محرما مطلقا، إذ لو جاز الانتفاع به لجاز بيعه للملازمة بينهما.