الاسراج، فإنه لو جاز الانتفاع به في غيره أيضا لتعرض له الإمام (عليه السلام) فيها أو في غيرها.
وفيه: أن وجه التخصيص أن النفع الظاهر للدهن هو الأكل والاسراج فقط، فإذا حرم أكله للتنجس اختص الانتفاع به بالاسراج، فلذا لم يتعرض الإمام (عليه السلام) لغير الاستصباح، وإذن فلا دلالة فيها أيضا على المدعى.
على أنه قد ورد في بعض الروايات جواز الانتفاع به بغير الاستصباح، كقوله (عليه السلام) في رواية قرب الإسناد: ولكن ينتفع به كسراج ونحوه (1)، وكقول علي (عليه السلام) المروي عنه بطرق شتى: الزيت خاصة يبيعه لمن يعمله صابونا (2).