فإن الظاهر أنه لا خصوصية للمورد فيهما، ونتيجة التعدي عنه هو جواز الانتفاع بكل متنجس بجميع الانتفاعات المحللة، بل ورد في أحاديث العامة (1) جواز الانتفاع به مطلقا من غير تقييد بنوع خاص من المنافع.
وقد يخطر بالبال ان الأمر في الروايات بخصوص الاستصباح دون غيره إنما هو فيما لا يتمكن الانسان من الانتفاع به بغير الاستصباح، ولوفي الوجوه النادرة من المنافع، والا فلا خصوصية للتقييد بالاستصباح كما لا خصوصية للتقييد بجعله صابونا، ولذا جوز الإمام (عليه السلام) أن ينتفع به بغيرهما أيضا في رواية قرب الإسناد كما عرفت، ولكنها ضعيفة السند.
وقد يقال بانعقاد الاجماع على حرمة الانتفاع بالمتنجس مطلقا، فيكون مقتضى الأصل هو حرمة الانتفاع به في المقام، إلا أن ذلك ممنوع، فإن الاجماع المنقول ممنوع الحجية، وقد حققناه في علم الأصول، على أن دعوى الاجماع في المسألة موهونة بكثرة المخالفة فيها، وأما الاجماع المحصل على ذلك فهو ممنوع التحقق أيضا.
ويضاف إلى ما ذكرناه كله أنه لا ظهور لعبارات الفقهاء المحتوية لنقله